الشيخ عزيز الله عطاردي
86
مسند الإمام الصادق ( ع )
نعم . 96 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يسلم في وصيف أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى فوق شرطه فقال إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به . 97 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فإن وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك . 98 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السلم في الحيوان فقال ليس به بأس وقلت أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة أنفس منهم فقال لا بأس به . 99 - عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يكون له على الآخر مائة كر تمرا وله نخل فيأتيه فيقول أعطني نخلك بما عليك فكأنه كرهه قال وسألته عن الرجل يكون له على الآخر أحمال رطب أو تمر فيبعث إليه فيقتضيه ثم يعجز الذي له فيبعث إليه بدنانير فيقول اشتر بهذه واستوف بقية الذي لك قال لا بأس إذا ائتمنه . 100 - عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب يتقاضاه فقال المطلوب أبيعك هذه الغنم بدراهمك الذي لك عندي فرضي قال لا بأس بذلك . 101 - عنه عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد